Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 304

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع رصيد المكالمات

حكم بيع رصيد المكالمات

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي محل اتصالات وأمارس فيه عملية التحويل الإلكتروني أي تحويل الرصيد أي أني أشتري من الشركة رصيدا من المكالمات مثلا بقيمة ١٠٠٠ دينار وأقوم ببيعها بالتقسيط فمثلا يأتي إلي زبون ويقول لي أريد رصيدا بقيمة دينار واحد فأرسل له رسالة بالقيمة المطلوبة وتكلفني الرسالة خمسة دراهم وأنا آخذ منه دينارا وربعا أي كسبت عشرين درهما، فهل هذه البيعة من باب الربا وهي من باب بيع المال بالمال، لأنه أحيانا الفرد ليس معه عشرة دينار فيكتفي بالأقل لهذا يتجه إلى المحل وإلا هو يستطيع أن يشتري من الشركة مباشرة بقيمة عشرة دينار وهي أقل قيمة يمكن شراؤها، ولهذا يتجه إلى المحلات للشراء بدينار ونصف دينار، وهكذا العملية، فما الحكم في هذا؟ أفتونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع رصيد المكالمات لا يدخل في بيع نقد بنقد أو بمعنى أعم لا يدخل في بيع ربوي بربوي حتى يمكن تصور ربويات الربا فيه، وإنما هو بيع منفعة بنقد، وبالتالي لا مانع من بيع رصيد بدينار مقابل دينار ونصف وهكذا، لأن البائع يملك منفعة الاتصال بكذا، فإذا باعها بأكثر مما اشتراها به جاز.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٠٢٢٢٧، والفتوى رقم: ٧٤٨٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 304 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.