Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 308

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. أحكام بيع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة

أحكام بيع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الاتجار في أدوية الجدول حلال في حالة أننا نبيعها إلى مندوب مبيعات مثلنا أو صيدلية ولا نبيعها إلى الشباب أو تجار المخدرات مع العلم أنه لا يمكننا الاتجار في الأدوية إلا بالدخول فيها لنقص الإمكانيات لدينا وأيضا مع العلم أن دورة هذه الأدوية معروفة وهي قد تقع في أيدي الشباب أو تجار المخدرات في النهاية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة -كما هو شأن الأدوية المسؤول عنها- ينظر فيها إن كانت تُسكر أو يسكر كثيرها فلا يجوز بيعها ولا التجارة فيها؛ لحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أبو داود والترمذي.

أما إن كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها وإنما يحصل بها تخفيف لآلام المريض فلا حرج في التجارة فيها لمن علم أنه لا يستعملها في الحرام.

وعليه؛ فإذا كان السائل يعلم أو يغلب على ظنه أن من يشتري هذه الأدوية يستعملها في المسكر بطريقة ما فلا يجوز بيعها له، وكذا لا يجوز بيعها لمن علم أنه سيبيعها لمن يستعملها في الحرام، أو كان الغالب في شأن هذه الأدوية أن تقع في النهاية في يد تجار المخدرات والمدمنين فالحكم يتبع الغالب فيحرم المتاجرة فيها، إما إذا انتفت هذه المحاذير فلا بأس في المتاجرة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 308 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.