Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 310

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. تنازل من خرجت القرعة باسمه لشخص آخر لقاء مال

تنازل من خرجت القرعة باسمه لشخص آخر لقاء مال

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي تقدم لشراء أرض بنظام القرعة وهو مسافر فعمل توكيلا لأخته لكي تقدم له مرة باسمه ومرة باسمها في أرض أخرى فطلعت القرعة علينا في الأرض التي باسمها، فهل يجب إعطاء أخته مبلغا معينا من المال نظير قيامها بالتقديم في الأرض باسمها وزوجي هو الذي دفع ثمن الأرض فأرجو الرد سريعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القرعة وسيلة يتوصل بها إلى معرفة المستحق المعين من جملة المستحقين الذين ثبت لهم الاستحقاق ابتداء، وعليه.. فإن خروج القرعة باسم أخت زوج السائلة يجعلها مستحقة لهذه الأرض دون أخيها، فإذا تنازلت عنها لأخيها مقابل مبلغ من المال فذلك جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٩٩٩٣٣. وإن فعلت ذلك بطيب نفس منها بدون مقابل فشيء حسن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 310 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.