Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 320

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. بيع الشاة الحامل وزيادة الثمن بسبب الحمل

بيع الشاة الحامل وزيادة الثمن بسبب الحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع الشاة أو الماعز الحامل، وهل يجوز الزيادة في ثمنها بسبب حملها عن ثمن الشاة غير الحامل؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج في بيع الشاة الحامل، والثمن في هذا البيع حسب التراضي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع الشاة الحامل ضأناً كانت أو معزاً، وإذا بيعت الشاة بيعاً مطلقاً دخل الحمل في البيع بالإجماع، جاء تكمله المجموع: إذا باع حاملاً بيعاً مطلقاً دخل الحمل في البيع بالإجماع.

وأما عن زيادة الثمن للشاة الحامل عن الشاة الحائل (غير الحامل) فهذا يعود إلى تراضي البائع والمشتري، فإذا تراضيا على ثمن ما فالبيع صحيح ولا شيء فيه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿النساء:٢٩﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 320 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.