Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 325

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا حرج في إزالة الجزء الفاسد من المبيع إذا علم المشتري بذلك ورضيه

لا حرج في إزالة الجزء الفاسد من المبيع إذا علم المشتري بذلك ورضيه

[السُّؤَالُ]

ـ[نتعامل في مجال تجفيف السمك وذلك وفق الطريقة التالية نقوم بقطع رأس السمكة وتشريحها الي عدة قطع وبعد التجفيف عندما نلاحظ أن لون إحدي هذه القطع غير جيد نقوم بقطعها ونترك الأخريات ونذهب بهم إلى الشركة لتصنفهم وتشتريهم من عندنا وإذا لم نقطع تلك القطعة التي تغير لونها فان الشركة سترفض السمكة التي بها القطعة المتغير لونها فهل يجوز هذا أم لا؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أنكم بعد تشريح السمكة قد يظهر ببعضها تغير فتقطعونه وتبيعون بقيتها على الشركة، فإن لم تقطعوا المتغير فإن الشركة ترفض شراءها، فإذا كانت الشركة تعلم أن السمكة ليست كاملة وأنه قد قطع منها ما هو فاسد فهذا لا شيء فيه لأنكم قد أزلتم الفاسد من السمكة وأبقيتم الصالح، ولا غش في ذلك ولا إفساد للمال ولله الحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 325 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.