Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 327

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. اشتراط البائع الثاني على المشتري أن يسدد ثمن السلعة للبائع الأول

اشتراط البائع الثاني على المشتري أن يسدد ثمن السلعة للبائع الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: ما هو الحكم الشرعى عندما يقول البائع للمشترى أبيعك الشيء الفلاني بشرط أن تقوم أنت -المشترى- بتسديد المبلغ، لأن البائع لا يملك مبلغ التسديد مثلا، مع العلم بأن السلعة في ملكية البائع ومن حقه؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أن شخصاً اشترى سلعة بالدين ثم باعها لآخر على أن يقوم بتسديد الثمن للبائع الأول، فإن كان كذلك فالبيع صحيح وعلى المشتري الثاني أن يقوم بدفع الثمن المتفق عليه للبائع الأول ولا يدخل هذا فيما روي عنه ﷺ من النهي عن بيع وشرط، لأن الشرط المنهي عنه ما كان منافياً لمقتضى العقد أو شرط لعقد آخر كأن يقول بعتك سيارتي بشرط أن تؤجرني دارك ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 327 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.