Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 329

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم استملاك النفايات

حكم استملاك النفايات

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا شركات تقوم برمي النفايات مثل الأكياس الخاوية والبراميل الفارغة وبقايا الحديد وغيرها، فما هو حكم من يقوم بجمع هذه البقايا أو شرائها من عامل النظافة، أو شرائها من المسؤول المكلف بالشركة، علماً بأن المسؤول يقوم بإعطاء ترخيص كتابي مقابل عملية الشراء، وهذه النفايات عند عدم بيعها تقوم الشركة بردمها في التراب أو حرقها ونحن نستعملها في أغراض نفعية، وما هي الالتزامات التي يراعيها المشتري عند شراء هذه السلعة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يلقيه الناس يعتبر مباحاً لكل من يريد اقتناءه إذ لا معنى لإلقائه إلا ذلك، ومن وضع يده عليه أياً كان عامل نظافة أو غيره جاز له الانتفاع به بالبيع أو غيره، وإذا أرادت الشركة أن تبيعه عن طريق مسؤولها المكلف فلها ذلك، وعلى كل فيجب على من اشترى هذه الأشياء أن يوفي البائع الثمن المتفق عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٦٥٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 329 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.