حكم بيع القهوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو المنظور الشرعي في تجارة القهوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالسؤال هو عن حكم فتح مقهى، فقد تقدمت فتاوى بالضوابط الشرعية لهذه التجارة فيرجى مراجعتها تحت الأرقام التالية: ٦٩٩٩٢، ٧٢٩٩١، ٥٥٤٩٥.
وأما إن كان المقصود هو السؤال عن حكم بيع مادة القهوة بأنواعها المختلفة فإنها تجارة مباحة إذا تمت بالضوابط الشرعية المعروفة في بيع كل مباح استعماله. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٥٦٦٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ ربيع الأول ١٤٢٨