Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 339

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع القهوة

حكم بيع القهوة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو المنظور الشرعي في تجارة القهوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالسؤال هو عن حكم فتح مقهى، فقد تقدمت فتاوى بالضوابط الشرعية لهذه التجارة فيرجى مراجعتها تحت الأرقام التالية: ٦٩٩٩٢، ٧٢٩٩١، ٥٥٤٩٥.

وأما إن كان المقصود هو السؤال عن حكم بيع مادة القهوة بأنواعها المختلفة فإنها تجارة مباحة إذا تمت بالضوابط الشرعية المعروفة في بيع كل مباح استعماله. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٥٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 339 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.