Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 345

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. البيع بالتقسيط والبيع نقدا بسعر أقل

البيع بالتقسيط والبيع نقدا بسعر أقل

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: أنا لدي جمعية تعاونية تتعامل بالتقسيط فقط السعر لدينا ثابت في بعض الأحيان يطلب مني شخص أن أبيعه بنقدي، فهل يجوز أن أبيعه بسعر أقل من التقسيط وهل توجد فتاوى في هذا المجال؟ جزاكم الله خيراً.. طلباً إضافه لذلك دعاءكم لنا بالنصر إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع بالتقسيط جائز وإن كان بثمن أعلى من ثمن الحال بشرط أن يتفق البائع والمشتري على الثمن في مجلس العقد ويمضيان البيع على ذلك، وقد تقدمت لنا فتاوى في هذا الموضوع راجعها تحت الأرقام التالية: ١٠٨٤، ١٢٩٢٧، ٦٧٥١٥.

وإذا كان البيع بالتقسيط بثمن أكثر من ثمن الحال (النقد) جائزاً فإن بيع السلعة نقداً بثمن أقل جائز من باب أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 345 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.