Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 358

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع الشخص حصته من الوقود في السوق السوداء

حكم بيع الشخص حصته من الوقود في السوق السوداء

[السُّؤَالُ]

ـ[أطلب من فضيلتكم أن تزودوني بالجواب الشافي، أنا عراقي وأعيش في العراق في قضية وقود السيارات، الوقود في محطه الوقود بسعر ثابت تقريبا بـ (١٨٠دينارا) ، أما سعره في السوق السوداء يتراوح بين (٧٥٠ دينارا -١٠٠٠ دينار) ، السؤال هو: هل يجوز بيع الوقود في السوق السوداء عندما نستلمه من محطة الوقود حسب حصة المركبة الواحدة الحصة محددة لكل فرد يملك سيارة وهي (٤٠ لترا) ، علما بأن فرق السعر كبير، وهذه الحالة منتشره في بلدنا الجريح، فأرجو من فضيلتكم أن تردوا علي سؤالي؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي النظر إلى هذه القضية من منظور المصلحة والمفسدة، فإذا كان بيع الوقود في السوق السوداء يؤدي إلى حصول ضرر بالناس في بلدكم فيمنع لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.

أما إذا كان لا يؤدي إلى ذلك فلا نرى مانعاً من أن يبيع الشخص حصته منه لمن شاء بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان, ولو كان سعر البيع بثمن أعلى بكثير من ثمن الشراء، فإنه لم يرد في الشرع تحديد للربح لا تجوز مجاوزته، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكون جشعاً أنانياً لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يكون الجانب الخلقي والإنساني في صدارة اهتماماته، وفي الحديث: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 358 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.