Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 364

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع السلعة قبل سداد ثمنها

حكم بيع السلعة قبل سداد ثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع سلعة اشتريتها بالقرض أي لا أسدد قيمتها لصاحبها حتى أبيعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اشترى سلعة بالدين شراء صحيحاً، فقد تملكها كما لو اشتراها بالنقد، ومن ملك شيئاً ملكاً شرعياً صحيحاً فإنه يجوز له أن يتصرف فيه كيفما يشاء بيعاً وهبة وقرضاً وغير ذلك من التصرفات المشروعة.

وعليه؛ فلا مانع من أن تبيع السلعة التي اشتريتها بالدين قبل سداد قيمتها لصاحبها لأن ذمتك الآن مشغولة بقيمة السلعة لا بالسلعة نفسها، فالسلعة بمجرد الشراء الصحيح صارت ملكاً لك, ويترتب على هذا الملك آثاره المشار إليها أعلاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 364 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.