Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 372

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. بيع أجزاء وفضلات الحيوان

بيع أجزاء وفضلات الحيوان

[السُّؤَالُ]

ـ[شكراً لكم، وأسأل ما حكم بيع وشراء بقايا الحيوانات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السائل الكريم لم يبين لنا المقصود ببقايا الحيوانات، هل يقصد فضلاتها كالروث والبعر ونحو ذلك، أم أجزاءها من جلد وقرن ونحو ذلك؟.

وما المراد بالحيوانات أهي بهيمة الأنعام أم غيرها؟ وعلى كل حال فحكم بيع فضلات الحيوانات المستعملة في الأسمدة سواء منها ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه جائز، أما ما يؤكل لحمه فلطهارتها، وأما ما لا يؤكل لحمه فللحاجة، وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٤٠٣٢٧، والفتوى رقم: ٣٨١٤.

وأما بيع أجزاء الحيوان المذكى من شعر وقرن وجلد ونحو ذلك فجائز، وأما غير المذكى (الميتة) فحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 372 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.