Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 5024

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. السحر والجن والحسد ١٣٢٠
  3. السحر ٥٥١
  4. علاج السحر والنشرة ٣٣٠
  5. السحر يحل بالقرآن والأدعية النبوية

السحر يحل بالقرآن والأدعية النبوية

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من سعادتكم مساعدتي: ما رأيكم إذا كانت زوجة الأخ عاملة سحراً لزوجها (ويكون أخي) وهو سحر محبة ولا نقدر على فكه إلا عن طريق اليهود، لأن حالة أخي لا توصف، ما رأيكم في ذلك، وما هو رأيكم في من يعمل ذلك الشيء، علما بأن زوجة أخي الله ﷾ أبلاها بمرض، ومع ذلك لا فائدة، أفيدوني بذلك أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تحققتم من وجود سحر بأخيكم وأردتم رقيته، فالواجب أن يكون ذلك بالقرآن الكريم والأدعية النبوية، وقد أصدرنا عدة فتاوى بينا فيها الطرق الشرعية لحل السحر، فنحيل السائل إليها، وهي برقم: ١٠٩٨١، والفتوى رقم: ٥٨٥٦، والفتوى رقم: ٥٢٥٢.

ومن عمل سحراً لغيره فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب قد تؤول به إلى الكفر والعياذ بالله، والواجب في حقه التوبة إلى الله ﷿ والسعي في حل السحر عن المسحور بالطرق الشرعية.

ولا يجوز الذهاب إلى المشعوذين والكهنة والسحرة لحل هذا السحر، لقول النبي ﷺ: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ. رواه أحمد وغيره.

وفي لفظ: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. رواه مسلم.

واليهود أهل كفر وسحر وقد أخبر الله ﷿ عنهم أنهم يتبعون السحر، ويتهمون سليمان ﵊ أنه كان ساحراً، قال الله تعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ [البقرة:١٠٢] .

فلا يجوز الذهاب إليهم بحال من الأحوال، وقول السائلة "لا نقدر على فكه إلا عن طريق اليهود" كلام غير صحيح، بل تستعينون بالله ﷿ وتعالجون أخاكم بالرقية الشرعية، ولا بأس بأن تذهبوا به إلى شيخ ثقة مأمون يعالج بالقرآن الكريم ليقرأ عليه، ونحب أن نلفت نظر السائلة إلى أنه لا يجوز اتهام شخص معين بعمل السحر بمجرد الظن، بل لا يكون ذلك إلا بعد التحقق، ومجرد حب الرجل لزوجته وصبره عليها إن كانت مريضة وعدم تفريطه فيها، لا يدل ضرورة على أنه مسحور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 5024 (SanadKitab #27107, hlm. urut 5027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.