Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 378

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع مواد التنظيف للفنادق

حكم بيع مواد التنظيف للفنادق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بإمكاني أن أبيع لنزل مواد تنظيف، مع العلم بأن هذا النزل يقدم الخمر لبعض النزلاء، هل مالي حلال إذا بعت لهذا النزل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع مواد تنظيف ونحوها لهذا الفندق أو النزل وإن كان يقدم الخمر لبعض نزلائه، والمال المكتسب من وراء ذلك حلال، لأن بيع هذه المواد لا تعلق له بتقديم الفندق الخمر، وقد كان النبي ﷺ وأصحابه يبيعون ويشترون من أهل الكتاب والكفار مع أنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير والربا والسحت، المهم أن لا يكون المبيع محرماً شرعاً أو سبباً موصلاً إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 378 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.