Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 384

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع الأب شيئا من أملاكه لابنه

حكم بيع الأب شيئا من أملاكه لابنه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن يبيع الأب شيئاً من أملاكه لابنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان بيع الأب لابنه شيئا من أملاكه بيعا حقيقيا وكان الأب في حالة يمكنه التصرف فيها شرعا فالبيع صحيح ولا شيء فيه.

أما إن كان البيع ليس حقيقيا وإنما هو مجرد تغطية لتمليك الأب الشيء لابنه هذا دون بقية إخوته فإن هذا لا يجوز؛ إلا إذا وجد مسوغ لهذا الفعل كأن يكون الولد فقيرا يحتاج إلى هذا الشيء نظرا لكثرة عياله أو تحمله لتكاليف لا يتحملها بقية إخوانه، وراجع الفتوى رقم: ٦٢٤٢، والفتوى رقم: ٦٦٥٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 384 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.