Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 390

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا حرج في البيع والشراء بين الأقارب

لا حرج في البيع والشراء بين الأقارب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز البيع بين الأقارب كالأخ لأخيه والأب لابنه وغيرهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع والشراء بين الأقارب لا حرج فيه، فيجوز للأب أن يبيع ويشتري من ابنه، ويجوز للأخ أن يبيع ويشتري من أخيه، وكذا بقية القرابات، وليس هناك ما يمنع شرعاً من ذلك، فهم داخلون في عموم الأدلة التي تجيز التجارة؛ كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿النساء:٢٩﴾ ، وقول النبي ﷺ: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 390 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.