Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 399

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. من أحكام البيع على شيء موصوف في الذمة

من أحكام البيع على شيء موصوف في الذمة

[السُّؤَالُ]

ـ[شركة تعمل في البترول تشتري الوقود جملة من شركة أخرى (عالمية) إذا دفعت قبل الوقت الذي تستلم فيه الوقود تعطى تخفيضا بنسبة من رأس المال يحسب هذا التخفيض على قدر عدد الأيام المقدمة (التخفيض لـ ٤٠ يوما أكثر من شهر والتخفيض لشهر أكثر من عشرين يوما.....إلخ) ، وبنفس المستوى إذا تأخرت عن الدفع بعد استلام الوقود تدفع مبلغا زائدا بنفس العملية الحسابية، هل يعتبر ذلك المبلغ المخفض ربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيختلف الحكم على هذه المعاملة بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه البيع، وهو هنا البنزين، فإذا كان البيع وقع على شيء معين موجود فهو من باب بيع العين الغائبة الموصوفة ويجوز فيه تأخير الثمن، كما جاء في الفواكه الدواني: لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط.

أما إن كان البيع وقع على شيء موصوف في الذمة -وهذا هو الغالب فيما نعلم- فهو من باب بيع السَلَم ولا يجوز فيه تأخير الثمن (رأس مال المُسلَم) بل يجب تسليم الثمن في مجلس العقد.

وفي حال كون البيع صحيحاً بأن سلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز إلزام المشتري بدفع أكثر من الثمن عند التأخر في السداد، بل لا يجوز إبرام العقد وفيه هذا الشرط أصلاً، لأن ذلك ربا، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي، وكذا لا يجوز الحط من الثمن بعد أن يستقر ديناً في ذمة المشتري مقابل التعجيل، إذا كان ذلك باتفاق مسبق، وراجع الفتوى رقم: ٢١٥٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 399 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.