Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 402

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا حرج في بيع سلعة قبل تسديد كامل ثمنها

لا حرج في بيع سلعة قبل تسديد كامل ثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أنا تاجر أشتري سلعة من المصنع فأدفع لصاحب المصنع ٢٠% من مبلغ السلعة ثم أذهب بالسلعة إلى متجري وأبيعها فآخذ فائدتي ثم أكمل لصاحب المصنع ما بقي له من المبلغ والذي هو ٨٠%، فهل يجوز البيع بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى النسائي في السنن الكبرى، وأحمد في مسنده من حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله؛ إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

وعليه؛ فإذا كان شراء هذه السلعة من المصنع شراء صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه وتم قبض السلعه فلا مانع من بيعها، ولا يضر البيع أن يكون ثمنها أو أكثره لا يزال ديناً عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 402 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.