Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 415

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم شراء المسلم حاجته المباحة ممن يبيع الحرام

حكم شراء المسلم حاجته المباحة ممن يبيع الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[س١: هل يجوز شراء الحبوب (الشعير) المعصور منه خمرا لغذاء الحيوانات المأكولة اللحم ?

س٢: وهل يعتبر ثمن الحبوب مساعدا لأرباب المعامل على إنتاج هذه المادة المحرمة شرعا.

وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا أن يشتري المسلم حاجته المباحة ممن يبيع الحرام أو يرتكب المعاصي وإن كان كافرا.

فقد كان الصحابة والسلف الصالح يشترون ويبيعون ويتعاملون مع الكفار المرابين وبائعي الخمور دون أن يخالطوهم في إثمهم أو يرضوا بما هم عليه من مخالفة شرع الله تعالى.

ولهذا فلا مانع من أن تشتري حاجتك المباحة من أصحاب الأعمال الذين يرتكبون الحرام وإن كان الأفضل أن تشتري من غيرهم إذا وجدته، لما في ذلك من ترويج بضاعتهم.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣١٢٧٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 415 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.