Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 417

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا حرج على من وقع في ضائقة فباع بيته بنصف الثمن

لا حرج على من وقع في ضائقة فباع بيته بنصف الثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص عليه التزامات مالية عاجلة فاضطر لعرض منزله للبيع بنصف سعره فما مشروعية هذا البيع بالنسبة للبائع وكذلك بالنسبة للمشتري؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿البقرة: ٢٧٥﴾ .

وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿النساء: ٢٩﴾ .

وقال ﷺ: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن وابن حبان في الصحيح.

وعليه، فلا مانع ولا حرج على البائع والمشتري في بيع وشراء البيت بنصف الثمن، لكن ينبغي للمشتري ألا يستغل حاجة البائع ليبخسه حقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 417 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.