Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 419

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. شروط جواز بيع البائع ما لا يملكه

شروط جواز بيع البائع ما لا يملكه

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت أن أشتري مجموعة من الأشرطة الإسلامية من إحدى التسجيلات ولكن لم يكن العدد كافياً فقال لي البائع إن أردت أن أحجز لك هذا العدد فادفع لي عربونا حتى يتم الحجز فهل هذا من باب بيع ما ليس عنده؟

أرجو التفصيل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم ضبط صفات هذه الأشرطة ضبطاً دقيقاً تنتفي به الجهالة، كأن تحدد نوعية الأشرطة والمادة المسجلة عليها، وتم كذلك تسليم ثمنها بالكامل في مجلس العقد، فلا بأس أن يبيعها البائع قبل أن يمتلكها، لأنها تدخل في السلم. وقد عرفه العلماء بأنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً.

وأما إذا لم يتم تحديد صفاتها تحديداً يرفع الجهالة والنزاع، أو لم يتم تسليم ثمنها في مجلس العقد، فلا يصح بيعها؛ لأن بيعها حينئذ داخل فيما نهى عنه النبي ﷺ بقوله: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والنسائي.

قال مصطفى بن سعد الرحيباني في مطالب أولي النهى: و (لا) يصح (بيع ما) أي: شيء معين (لا يملكه) البائع، ولا أذن له فيه (كحر، ومباح قبل حيازته) ، لحديث حكيم بن حزام مرفوعاً: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه (إلا موصوفاً) بصفات سلم (لم يعين) ، فيصح لقبول ذمته للتصرف (إذا قبض) المبيع، (أو) قبض (ثمنه بمجلس عقد) ، فإن لم يقبض أحدهما فيه، لم يصح لأنه بيع دين بدين، وقد نهي عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 419 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.