Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 442

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع الدمى

حكم بيع الدمى

[السُّؤَالُ]

ـ[أشترك بحصة في محل لبيع اللب والسوداني والتسالي ولوازم السبوع ومنها بعض الدمى لذوات الأرواح. فهل هذه التجارة حلال أم بها شبهة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الدمى لغرض لعب الأطفال فلا حرج في بيعها، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٦٤٣ والفتوى رقم: ٣٣٥٦.

وإذا كانت هذه الدمى لغرض آخر غير لعب الأطفال كالزينة مثلا فإنه لا يجوز بيعها. وراجع الفتوى رقم: ٥٠٨٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 442 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.