Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 461

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم استبدال الدواء بالدواء

حكم استبدال الدواء بالدواء

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم استبدال أدوية بأدوية أخرى أو أشياء أخرى من الصيدلي بنفس القيمة برضاء الطرفيين (الأشياء قد تكون من نفس الجنس أدوية بأدوية أو من جنس مختلف أدوية بمستلزمات ,وبنفس القيمة المادية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأدوية والأجهزة ليست من الأشياء الربوية حتى يشترط عند مبادلتها التساوي أو التقابض في مجلس العقد، كما هو كذلك في الربويات، وعليه، فلا حرج في مبادلتها بالتفاضل والنسيئة.

وراجع الفتوى رقم: ٩٧٢٥، والفتوى رقم: ٣٢٥٩٩، والفتوى رقم: ١٢٧٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 461 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.