Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 465

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع فضلات القماش الزائدة من الزبون

حكم بيع فضلات القماش الزائدة من الزبون

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مهنة تفصيل الستائر: تقوم ببيع فضلات قص الستائر وحيث إن الزبون هو الذي يقوم بشراء القماش المطلوب، فهل يحق لي أن أخذ ثمن بيع هذه الفضلات، أرجو الإفادة أثابكم الله؟ وشكراً للجنة الفتوى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزبون يترك لكم هذه الفضلات بعد علمه أنها تبقت من القماش فيجوز لكم بيعها وأخذ ثمنها، أما إذا كان لا يعلم بأنها تبقت من القماش فلا يجوز لكم بيعها إلَاّ بعد استئذانه، إلَاّ إذا كان هناك عرف مطرد بأن ما تبقى من القماش لا يطلبه الزبون ويتركه لمحل التفصيل، لأن العرف في هذه الحالة ينزل منزلة الإذن، والأصل في ذلك قوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلَاّ بطبية من نفسه. رواه الدارقطني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 465 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.