Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 467

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. هل يثبت الخيار بالغبن

هل يثبت الخيار بالغبن

[السُّؤَالُ]

ـ[أتت فتاة لتشتري من عندي فقالت لي كم الثمن فقلت ٣٠٠ دج فقالت ٦٠٠ دج لأنها لم تسمعني جيدا فقلت لها خذيه ب٦٠٠ دج فهل هذا البيع من البيوع الفاسدة؟ جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على البائع المسلم أن يلتزم بآداب الإسلام في البيع: ومنها: الأمانة والنصح والصدق، وقد قال ﷺ فيما رواه ابن ماجه: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وهذه المرأة قد اشترت السلعة بذلك الثمن برضاها، فالبيع صحيح، ولكن هل لها الخيار للغبن أم لا؟

حاصل ما ذكره المحققون من أهل العلم أن الصحيح أن الربح ليس له حد إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح.

ونحن ننصح السائل إن كان يعرف الفتاة أن يخبرها بالحقيقة، ولا يعود لمثل هذا، وانظر الفتوى رقم: ٣٣٢١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 467 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.