Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 472

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. التسعير يدور حكمه مع وجود المصلحة

التسعير يدور حكمه مع وجود المصلحة

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا لهذا المجهود الرائع في خدمة المسلمين.

رفض رسول الله ﷺ أن يحدد الأسعار في البيع (ولا أذكر الحديث) , ثم علمت أن عمر رضى الله عنه حدد الأسعار في البيع مخالفا لظاهر قول رسول الله ﷺ

أرجو التعليق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتسعير الذي يقوم به ولي الأمر للبضائع أمر تابع للمصلحة، فيباح حين يكثر الظلم والجشع بين التجار فيرفعون أسعار السلع حتى لا يطالها إلا أرباب الأموال، ويحرم منها جمهور الناس، ويمنع حين تكون الأسعار عادية وأمور الأسواق مستقرة، وقد فصلنا مذاهب العلماء في التسعير في الفتوى رقم: ٢٦٥٣٠.

وتجد هناك في الفتوى أن عمر ألزم حاطباً بسعر السوق ثم حاسب نفسه وتراجع وقال له: بع كيف شئت، وهذا من ضمن أدلة المانعين للتسعير على أنه لو لم يتراجع لما كان مخالفا للرسول ﷺ، لأن التسعير -كما قدمنا- ليس حكما مطردا في كل حال، وإنما يدور حكمه مع وجود المصلحة منه، ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية إلزام السوق المعاوضة بثمن المثل، وقال: كما نقل عن صاحب مطالب أولي النهى: إنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 472 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.