Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 482

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم من قال بع بكذا وما زاد فهو لك

حكم من قال بع بكذا وما زاد فهو لك

[السُّؤَالُ]

ـ[صاحب بضاعة عرض عليك بضاعته في متجرك على أن تبيعها عى حسابه. السؤال: ما قيمة ما أخذه منه أم أن المبلغ الذي تأخذه منه حسب الاتفاق بينكما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن صاحب البضاعة قال لآخر بع هذه البضاعة بكذا ولك كذا، أو قال بعها بكذا، وما زاد فهو لك، فهذا لا بأس به، ويكون لهذا إذا قام بالبيع ما تم الاتفاق عليه بينه وبين صاحب البضاعة، جاء في المصنف: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجل الثوب فيقول بع بكذا وكذا فما ازددت فلك، وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع فقال ما استفضلت فهو لك أو فبيني وبينك، فلا بأس. انتهى.

وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: ٢٤٤٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 482 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.