Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 498

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا مانع من اختلاف السعر في حالتي النقد والتقسيط

لا مانع من اختلاف السعر في حالتي النقد والتقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. أما بعد:

أشتغل في تجارة المعدات الإعلامية، أريد معرفة الشرع في البيع المؤجل وهل الزيادة في سعر المعدات مع الاتفاق المسبق يعتبر ربا أم لا؟ كذلك هل التخفيض في سعر الآلة عند الدفع نقدا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البيع والشراء إلى أجل معلوم بزيادة في ثمن السلعة على ثمنها حالاً جائز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١٠٨٤، والفتوى رقم: ٢٢٦٩.

وبالرجوع إلى هاتين الفتويين تجد أنه لا مانع من أن تبيع الآلة (السلعة) بثمن مخفض إذا كان الدفع نقداً وبثمن أعلى إن كان آجلاً أو مقسطاً، والذي لا يجوز هو أن يزاد في الثمن إذا حصل تأخر في القضاء عن الأجل المتفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.