Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 501

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع الشراب غير المسكر للكفار

حكم بيع الشراب غير المسكر للكفار

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

١- هل يجوز بيع شراب بدون الكحول للأجانب؟

٢- لدي مطعم في إحدى الدول الأوروبية، وهم يطلبون لحم خنزير ونحن نعطيهم لحم البقرعلى أساس أنه لحم خنزير، فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز بيع الشراب الذي لا يسكر قليله وكثيره للمسلمين وغير المسلمين، فإذا كان يسكر قليله أو كثيره، فإنه لا يجوز بيعه لا للمسلمين ولا لغيرهم، وراجع أيضاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٥٨٥، ١٤٣٧٠، ٧٧٤٠.

أما بخصوص السؤال الثاني فإن هذا العمل لا يجوز وذلك لأمرين:

الأول: أن هؤلاء سيفهمون أن المسلمين يبيعون لحم الخنزير مع أن دينهم يحرم ذلك فهم مستهينون بدينهم لأجل المصالح الدنيوية، والواجب عند طلب أحدهم منك لحم خنزير أن تقول له نحن لا نبيع ذلك لأن ديننا يحرمه لما فيه من المضار.

والثاني: أن في ذلك غشاً وكذباً وهو حرام حتى مع الكافر إذا لم يكن حربياً وأنت قد دخلت بلادهم بعهد الأمان فيحرم عليك غشهم وخداعهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 501 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.