Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 510

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. بيع مستحضرات التجميل للمحلات التجارية

بيع مستحضرات التجميل للمحلات التجارية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيبة، وجاءتني فرصة لزيادة دخلي بالعمل فى مجال توزيع مستحضرات التجميل، علما بأني محجبة وأستخدم الكثير من هذه المستحضرات للزينة لزوجي فى المنزل فقط، وهناك الكثيرات مثلي، ولكن هل أحمل ذنب المرأة السافرة المتبرجة إذا قبلتُ هذا العمل؟ علما بأنني سأقوم بالتوزيع فقط على أصحاب المحلات وليس الزبائن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس في عملك هذا شيء إذا كانت المواد التي ستوزعينها ليس منها شيء محرم في ذاته، وانضبطت بالضوابط الشرعية من الحجاب عند الأجانب وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، هذا إذا كان التوزيع على المحلات التجارية كما ذكرت، أما إذا كنت ستبيعينها للنساء فلا يجوز لك البيع لمن تعلمين أو يغلب على ظنك أنها ستتبرج بذلك، وراجعي الفتوى رقم: ٣٢٨٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 510 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.