Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 513

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع الهواتف النقالة

حكم بيع الهواتف النقالة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إقامة محل لبيع الهواتف النقالة، مع العلم بأن المحل لا يتم فيه تنزيل نغمات أو صور، أي فقط لبيع الهواتف النقالة، والمعروف أن هذه الهواتف تأتي ومعها نغمات موسيقية وغير موسيقية من المصنع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في إقامة المحل المذكور إذا كان العمل فيه مقتصر على بيع الأجهزة دون تنزيل نغمات أو صور محرمة، وذلك لأن بيع تلك الأجهزة الأصل فيه الجواز، وكونها بداخلها نغمات أو صور لا يحرم بيعها إذ هي أمور تابعة وغير مقصودة، إلا إذا تحققت أن من يشتريها يستعمل تلك النغمات أو الصور، فحينئذ لا يجوز بيعها لهذا النوع من الناس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 513 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.