Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 518

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. الأصل جواز بيع مادة الرصاص

الأصل جواز بيع مادة الرصاص

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع مادة الرصاص plamb علما بأتها تستعمل لأغراض سحرية غالبا عند النساء

شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل جواز بيع هذ المادة لمن يستخدمها فيما هو حلال، لكن إذا علم من المشتري قصد فاسد على نحو ما ذكر في السؤال، فلا يجوز البيع له، لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم وهو منهي عنه بنص القرآن، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] ولما نص عليه أهل العلم من حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرا.

أما إن جهل البائع حال المشتري، فلا حرج في البيع له، أخذا بأصل جواز البيع، وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: ١٧٥٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 518 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.