Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 524

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا بأس بالاتجار بصبغات الشعر إذا روعيت الضوابط

لا بأس بالاتجار بصبغات الشعر إذا روعيت الضوابط

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صبغات الشعر المصنوعة من أعشاب طبيعية وتعطي لوناً أسود أو ألواناً أخرى، وما حكم ملونات الشعر من مكسرات شعر ملونة وغيرها، أرجو الإفادة لأني أرغب في التجارة بها ولكني متردد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المواد لا حرج إن شاء الله في الاتجار فيها بيعاً وشراء، إذا روعيت الضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم:

٣٥٠٠٧، وراجع الفتوى رقم: ٢١٢٩٦ لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 524 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.