Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 533

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. البيع على سبيل المواعدة

البيع على سبيل المواعدة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في تجارة الحاسب الآلي، وتكون عندي بضاعة معينة ولكن عند حضور الزبون لشراء جهاز بمواصفات معينة أذكر له سعر الجهاز حسب المواصفات التي طلبها، مع العلم بأن بعضا من الأجزاء غير موجود عندي في المخزن، ولكن أشتريه من مصادر أخرى بعد تأكيد عملية البيع، وبعد الاتفاق على السعر يدفع الزبون جزءاً من المبلغ، على أن يكمل الباقي عند استلامه للجهاز.

سؤالي: هل تدخل هذه العملية في إطار بيع ما لا أملك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان العقد بينك وبين المشتري قد تم، ولم تكن السلعة في ملكك وقت العقد هي أو بعض أجزائها فإن العقد حينئذ عقد فاسد، لأنك بهذا تكون قد بعت ما ليس عندك. والصورة الجائزة من ذلك أن يكون البيع على سبيل المواعدة، بحيث يبقى لكل منكما الخيار في إتمام عقد البيع أو عدم إتمامه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٦٥٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 533 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.