Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 545

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. اشتر العمارة وغير المنكر وإلا فلا

اشتر العمارة وغير المنكر وإلا فلا

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أشتري عمارة لكن يوجد فيها محل مستأجر لبيع الخمور، فهل يجوز أن أشتري العمارة؟ وإذ اشتريت العمارة ماذا أفعل بالمال الذي يأتي من أجر محل الخمور.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من شراء هذه العمارة إن قدرت على تغيير هذا المنكر الذي فيها، وإلا فيحرم عليك شراؤها. وانظر الفتوى رقم: ٢٦٩٧٩،، والفتوى رقم: ٢٤٧٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 545 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.