Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 549

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم العمل في مجال الكمبيوتر وتصوير المستندات

حكم العمل في مجال الكمبيوتر وتصوير المستندات

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أفتح محل كمبيوتر - بيع وشراء وصيانة أجهزة- وأيضا محلاً للطباعة وتصوير المستندات والترجمة فما الحكم فيهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في مجال الكمبيوتر بيعاً وشراءً وصيانة، وكذلك العمل في تصوير الأوراق والمستندات والترجمة والطباعة، كل ذلك جائز ما لم يشتمل على محرم، كبيع أسطوانات الأغاني المحرمة والأفلام ونحو ذلك، أو أن تباع الأجهزة لمن تُيقن أو غلب على الظن أنه يستخدمها في الحرام، ففي هذه الحالة لا يباع له لأنه إعانة على الإثم، والله نهى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] . فإذا خلا هذا المشروع من هذه المحظورات فلا بأس به، وراجع الفتوى رقم: ١٠٣٧٣، والفتوى رقم: ٢٠٠٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 549 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.