Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 553

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم من باع سلعة على أنها صناعة كذا وباعها غيره خلاف ذلك

حكم من باع سلعة على أنها صناعة كذا وباعها غيره خلاف ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا تاجر وفي إحدى الصفقات بعت نقالات صناعتها مجرية والذي اشتراها يبيعها على أنها فنلندية الصنع.. فهل يلحقني إثم من جراء هذه العملية؟ وشكراً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبيع الصحيح سواء علمت أم لم تعلم، إلا أنك في حالة العلم آثم لأنك تعينه على الغش لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 553 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.