Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 558

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا بأس بالتورية لمن خشي تهاون الزبون في دفع الثمن

لا بأس بالتورية لمن خشي تهاون الزبون في دفع الثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت تجارة من أحد المحلات أبيعها لصديقاتي دون أن يعلمن أنها لي خوفا من التهاون في دفع قيمتها وعندما يطلبها غيرهن أقول لهن إني سأسأل صاحبتها إن كانت لديها وفي نيتي المحل الذي أشتري منه ثم أشتريها من المحل وأبيعها لهن فهل يجوزهذا البيع؟

اا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذا البيع بشرط أن لا تبيعي الشيء إلا بعد أن يكون في ملكك، لأن النبي ﷺ قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. في المصنف.

وفي الترمذي: نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي.

وفي الترمذي أيضاً: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حسن صحيح.

والأفضل أن تصارحيهن بأن السلعة لك، فإن خشيت تهاونهن في الوفاء، فلا حرج عليك أن تُوَرِّي، فتقولي -مثلاً- صاحب القماش يريد ثمنه عاجلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 558 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.