Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 561

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا مانع من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي

لا مانع من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف شخصا يشتري البضاعة بالأجل القطعة بعشرة دراهم، تعرض هذا الشخص لأزمة مالية ويحتاج إلى سيولة فعرض علي أن أشتري البضاعة بخصم قدره ٧% من قيمة البضاعة.

سؤالي هو: هل علي إثم إذا اشتريت هذه البضاعة مع علمي التام بمشكلة هذا الشخص وأنه مضطر للبيع بالخسارة لحاجته الماسة للسيولة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعاً من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي أو أكثر إذا اتفق الطرفان على ذلك ولم يكن هناك مانع خارج، وعلى ذلك فلا مانع من شراء هذه البضاعة المخفضة بنسبة معينة، ولو استطعت أن تقرض صاحبها المحتاج قرضاً حسناً حتى يبيع بضاعته بالثمن العادي فلا شك أن ذلك أفضل وهو من الخير الذي أمرنا الله تعالى به، وإذا لم تستطع فلا حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 561 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.