موقف الشرع من بيع أحذية من جلد خنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع أحذية بها نسبة قليلة من جلد الخنزير (الجلد الذي يفرش به الحذاء مما يلي القدم مباشرة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في طهارة جلود الميتة -عموماً بما في ذلك جلد الخنزير - بعد دبغها.
ولعل الصحيح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنها تطهر بعد الدبغ، لحديث ابن عباس ﵄ في صحيح مسلم وغيره: "إذا دُبغ الإهاب، فقد طهر".
وفي رواية: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر".
وعلى هذا، فلا حرج في بيع أو استعمال الأحذية المذكورة، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء فيه، نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٢١٧٠٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ شعبان ١٤٢٣