Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 591

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع أرواث الحيوانات

حكم بيع أرواث الحيوانات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع فضلات الحيوانات (فضلات الدجاج والبقر) لاستعمالها كأسمدة للنباتات وهل هي نجسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أبوال الحيوانات المأكولة اللحم -أي التي يحل شرعاً أكل لحمها- طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم وكذا أرواثها، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى بالرقم:

٢٢٥٨.

إذا ثبت هذا.. فيجوز الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع، وكذا يجوز بيعها وشراؤها على الراجح ما دامت أعيانها طاهرة، والمشتري يشتريها ليستعملها في غرض يباح أن تستعمل فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 591 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.