Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 602

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع الأشرطة السمعية والمرئية

حكم بيع الأشرطة السمعية والمرئية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجارة الأشرطة السمعية والسمعية البصرية حلال أم حرام؟ أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في بيع الأشرطة السمعية والبصرية أنه جائز مباح، لكن إذا كانت هذه الأشرطة مشتملة على محرم كصور النساء المتبرجات أوعلى الموسيقى والمعازف أو على المسلسلات والأفلام الهابطة، أو مشتملة على ما فيه غض من الإسلام وأهله أو تشجيع على المنكر وفعله أو إشاعة الأراجيف والشحناء بينهم ونحوها من المنكرات والمخالفات.

حرم بيعها حينئذ والمتاجرة فيها لأن الشرع إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

وعلى المسلم أن يستبرئ لدينه، ويبحث عن الرزق الحلال فإنه مسؤول يوم القيامة عن مصدر كسبه ولا ريب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 602 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.