لا حرج ببيع البضاعة بالثمن الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به، وانظر الفتوى رقم:
١٤٧٥٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٣