Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 612

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. لا حرج في شراء ما هو مباح ممن يبيع الخمر

لا حرج في شراء ما هو مباح ممن يبيع الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم. وبعد،

فإنني سمعت من يقول بحرمة شراء المباح شراؤه أصلا من مسلم بسبب أنه يبيع الخمور. وشددوا القول على صاحب المطعم المسلم الذي يبيع الخمور لبعض زبائنه فقالوا إنه يحرم الأكل في محله والشراء منه. فما هي حقيقة ذلك؟ وهل ارتكاب مسلم لجريمة بيع الخمر يقلب التعاقد معه من مباح إلى حرام؟ أرجو الإفادة وإعطاء الدليل المطمئن.

والسلام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في شراء ما هو مباح ممن يبيع الخمر، إلا أن الأفضل ترك ذلك لما فيه من تقوية أزره، وتكثير ماله، ومثل هؤلاء الأولى هجرهم حتى ينزجروا عن المنكر، ويتوبوا إلى الله تعالى.

أما الأكل من نفس المعطم الذي يبيع الخمر، فقد تقدم الجواب عليه في الفتوى رقم:

٧١٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 612 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.