Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 618

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية

حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان سؤالك عن بيع الألبسة الرجالية الغربية للمسلمين فلا بأس به إن كانت هذه الألبسة مما لم ينه عنه كأن تكون زياً خاصاً بالكفار، كما نهى رسول الله ﷺ عبد الله بن عمرو عن لبس الثوبين المعصفرين وقال: إنها من ثياب الكفار رواه مسلم. أو كانت مشتملة على تصاوير أو صلبان أو شعار للكفر.

وإن كنت تقصد بيع الألبسة الغربية لهم -أي الغربيين- فالأصل أن البيع والشراء مع الكفار جائز إلا إذا كان يبيعهم ما يعينهم على المحرمات، كما قال شيخ الإسلام ﵀ جواباً لمن سأل عن معاملة التتار: ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم، فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً فهذا لا يجوز. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 618 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.