Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 625

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم من باع شيئا وفوضه المشتري ببيعه

حكم من باع شيئا وفوضه المشتري ببيعه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: ابن عمي اشترى مني سيارة بمبلغ ٣٢ ألف لمدة شهر (وعده) وبدل أن أنقل ملكيتها له فوضني بأن أبيعها له بمبلغ لا يتجاوز ٣٠ ألف وقمت ببيعها بـ٢٩,٥٠٠ وبعد شهر أعطاني المبلغ المتفق عليه وهو ثمن سيارتي ٣٢ ألف فما الحكم؟

وجزاكم الله خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ابن عمك قد قبض السيارة وحازها عنده ثم وكلك بعد ذلك على بيعها، فبعتها نيابة عنه لشخص آخر، فالبيع إذن يكون صحيحاً ولا بأس به، وهذه الصورة داخلة في ما يسميه بعض الفقهاء: التورق.

ولا يؤثر على الأمر كونه وكل من اشترى منه إلى أجل على بيع ما اشتراه.

أما إذا كنت قد بعت السيارة قبل أن يقبضها ابن عمك فذلك لا يجوز، لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان عن حكيم بن حزام ﵁ قال: يا رسول الله، إني أشتري بيوعاً، فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال ﷺ: "إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 625 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.