Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 631

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. كون عقد الضمان باسم البائع لا يخل بالعقد

كون عقد الضمان باسم البائع لا يخل بالعقد

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أما بعد السؤال هو رجل باع سيارة للرجل عمار واشترط عليه أن يبدل ورقة ضمان السيارة باسم عمار لكي لا يحاسب البائع في حالة حصول حادث لكن عمار لم يفعل وحصل حادث مما جعل البائع هو المستفيد من التعويض فهل يحق له الانتفاع بالمال عملا بقاعدة الضمان بالخراج والله الموفق إلى الحق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت السيارة قد انتقلت إلى المشتري بعقد صحيح وتم التقابض، فلا علاقة للبائع بها، بل هي للمشتري له غنمها وعليه غرمها، ولا يخل بعقد البيع كون عقد الضمان مازال باسم البائع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 631 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.