Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 651

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع السلعة لمن اشتريت منه

حكم بيع السلعة لمن اشتريت منه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

رجل تاجر باع سلعة بثمن، والمشتري رد السلعة، هل يجوز أن يرد لي سلعتي بأقل مما اشتراها به؟ هل يدخل في هذا ربا علماً بأن المشتري كان محتاجاً لمال بدون سبق علم من الطرفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المشتري قد اشترى سلعته بثمن ناجز، فلا حرج في أن يبيعها لمن اشتراها منه بمثل ثمنها، أو أقل أو أكثر، ولا يدخل هذا في باب الربا.

وأما إن كانت السلعة قد بيعت بثمن آجل، وأراد المشتري بيعها مرة أخرى لمن ابتاعها منه، فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك:

فقال الشافعي والظاهرية: إن هذا البيع صحيح، لقوله تعالى: (وأحل الله البيع) [البقرة: ٢٧٥] .

وقال جمهور أهل العلم إن هذا البيع باطل محرم، وقال محمد بن الحسن من الحنفية: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، ذميم اخترعه أكلة الربا. والراجح ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 651 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.