Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 660

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. من ملك سلعة فله أن يبيعها بالسعر الذي يريد

من ملك سلعة فله أن يبيعها بالسعر الذي يريد

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم تاجر بالبيع نقدا وتقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً وتقسيطاً؟

فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه وثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً

فهل هذا يعتبر من قبيل الربا؟

وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر (بمائة جنيه) ثم بيعها للزبون بمائة وعشرون جنيهاً

كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم؟

١-]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلَاّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن.

والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 660 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.