Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 683

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. النهي عن بيعتين في بيعة

النهي عن بيعتين في بيعة

[السُّؤَالُ]

ـ[شركات الهاتف النقال تقدم عرضا لمشتركيها مضمون هذا العرض أنه إذا التزم المشترك معها بعقد لمدة سنة قادمة فإنه يحصل على جهاز نقال مجانا على أن يقوم المشترك بدفع ما يترتب عليه من قيم للمكالمات شهريا. وفي حال فسخ العقد في الشهر الأول يلتزم المشترك بدفع قيمة الجهاز كاملا، وفي الشهر الثاني يخصم من قيمة الجهاز ١٠%وهكذا ... فهل صيغة العقد جائزة شرعا أم أنها تدخل في حكم البيعتين في بيعة واحدة المنهي عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصورة المذكورة لا تجوز لاشتمالها على بيعيتين في بيعة المنهي عنه فيما أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة.

وذلك لأن الشركة تبيع الخدمة والجوال للمشترك بثمن غير مستقر وبكذا ليكون الثمن مجهولا، وانظر الفتوى رقم: ٦٣٩٤١. وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٧٧٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 683 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.